الاثنين، 11 يوليو 2016

حرية التعبير و تداول المعلومة في الجزائر

 تعد حرية التعبير من بين أهم القضايا كانت ولا تزال تثير جدلا كبيرا في الأوساط المهنية و الرسمية و حتى على مستوى المواطن البسيط ،حيث أننا نجد أن مختلف النصوص القانونية و القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة تتطرق لهذه الحرية ،كان هذه النصوص تختلف على حسب المجتمعات و الأنظمة التي تسيرها ،الجزائر هي كذلك من بين الدول كانت أنظمتها متذبذبة بسبب الاستعمار الفرنسي ،حيث ظلت ترزح تحت قوانينه و تنظيماته حتى بعد استرجاع السيادة الوطنية في 05 جويلية 1962 ،حيث صدر قانون ينص على بقاء القوانين الفرنسية إلى أن يصدر مايعوضه و ظل هذا القانون ساري المفعول حتى 1975 .و فد مرت التشريعات الإعلامية بثلاث مراحل .فماهي هذه المراحل و كيف كانت القوانين الإعلامية في الجزائر ؟
مرت الصحافة الجزائرية و الإعلام بصفة عامة مرحلتين  تاريخية مهمة جدا في تاريخ الصحافة الجزائرية .
المرحلة الأولي :مرحلة ماقبل الإستقلال :
قبل اندلاع الثورة التحريرية كان تداول المعلومة يخضع للقانون الفرنسي قانون الإعلام 1881 ،أي الصحافة الكولونية و صحافة الأهالي و صحافة الحركة الوطنية ثم حركات التحرر مثل جمعية علماء المسلمين ، حيث ظهرت أول جريدة في الجزائر هي "ليستافيت دي سيدي فرج "أعدت داخل البواخر الاستعمارية التي غزت الجزائر سنة 1830 . (زهير، 2014، صفحة 91)
قبل الثورة كان الجماهير يتم أحيانا حول مساندة جريدة وطنية مثل جريدة الأقدام ، أو الأمة ن و البصائر أثناء الثورة :اهتمت جبهة التحرير الوطني بإصدار الوسائل الإعلامية العصرية الصحافة و الراديو ،ووكالة الأنباء ،و أنشأت كذلك سلكا عسكريا كلفته بالاتصال بالجماهير و هو المحافظ السياسي . (زهير، 2014، صفحة 93) .
بعد اندلاع الثورة استمرت القواعد خاضعة للقانون الفرنسي ،و تطبق القواعد القانونية و الإجراءات الإدارية و الأمنية تصدر من حاكم الجزائر ،و تبرز عن دواعي أمنية كان هناك نوعين من الصحافة :
-         صحافة المعمرين و  - صحافة الحركة الوطنية
و قد كان في الفترة الاستعمارية خمس أنواع من الصحافة و هي : صحافة المستعمر ،صحافة المعمرين ،و صحافة الأهالي و صحافة الحزبية و الصحافة الثورية
بعد اندلاع الثورة التحريرية  بعد مؤتمر الصومام و إعداد الحكومة المؤقتة أنشأت وسائل الإعلام إذاعة الجزائر من تونس ومصر كانت تسمى المقاومة ثم المجاهد وكالة الأنباء الجزائرية ،هذه المؤسسات يتم عبرها تداول المعلومة و الدعاية لصالح الثورة ،و هي وسائل مكملة للثورة ،أصبحت لتجنيد و تعبئة المواطنين و محاربة الدعاية الاستعمارية  ادة من أدوات الحرب تضع توجهات قيادة الثورة  .
هناك ثلاث أنواع تسير تداول المعلومة :
1.     قانون الإعلام الفرنسي 1881 .
2.     الإجراءات الإدارية و الأمنية بالنسبة لصحافة الأهالي.
3.     صحافة المعارضة تخضع لقواعد و أهداف الثورة التحررية
و من بين أهداف الثورة التحريرية :
-         رفع معنويات المحاربين .
-         محاربة الدعاية المضادة   .
-         التعريف بالقضية الوطنية في المحافل الدولية . (على، 2016
المرحلة الثانية :مرحلة مابعد الإستقلال :
في هذه المرحلة يمكن أن نميز بين مرحلتين كذلك :
مرحلة الحزب الواحد (1962-1982 ):
في هذه المرحلة كانت الجزائر تعيش في ظل الحزب الواحد ، حيث كرس هذا الدستور مبدأ الحرية  التعبير ،حيث تنص المادة (19) على أنه تضمن الجمهورية حرية الصحافة ووسائل الإعلام حرية و تكوين الجمعيات  و حرية التعبير و الفضاء العمومي . (أبو زيد, فاروق محمد، 1987، صفحة 18)
بعد دستور 1963 جاء مرسوم يمدد العمل بالقوانين الفرنسية ماعدا  تلك التي تتعارض مع السيادة الوطنية ،رغم أن الدستور نص على حرية الصحافة و الإعلام إلا أن القواعد كانت تطبق  وسائل الإعلام الخاضعة للقانون الفرنسي .
استمر الوضع حتى 19 جوان 1965 تم إيقاف عمل الدستور و تأسيس مجلس الثورة ،و هو الذي يقود البلاد كان شعارهم الجهاد الأصغر و الجهاد الأكبر ،حيث أن كل الأعمال ووسائل الإعلام لابد لها المشاركة في الجهاد و التنمية و البناء القومي .
أم فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 .
في سنة 1981 تم وضع قانون إعلام يعترف بحرية الإعلام في إطار الميثاق الوطني و توجهات القيادة السياسية أو المكتب الحاكم جبهة التحرير الوطني أي سياسية الحزب الواحد .
و باعتبار أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية في تاريخ الجزائر الإعلامي ،فالحكومة الجزائرية و بتبنيها للنظام الاشتراكي عملت على  إقامة نظام اشتراكي في مجال الإعلام و بالتالي الهيمنة و فرض السيطرة على النشاط الإعلامي من منطلقات النظرية الإشتراكية لوسائل الإعلام كخلفية فكرية .
 فقد تم تامييم و جزارة الصحف التي كانت تابعة للقانون الفرنسي
توقيف بعض الصحف ،
تحديد الوضع القانوني للصحفي المحترف بعد إصدار آمر 1968.
مرحلة ما بعد التعددية الحزبية و الإعلامية (1982 إلى يومنا هذا )
جاء هذا القانون بعد الفراغ الكبير الذي شهده الفضاء الإعلامي ،و بعد التطورات العديدة التي طرأت على المجتمع الجزائري منذ الإستقلال سنة 1962 .
يعد قانون 1882  أول قانون في الجزائر و هو قانون تطبيقي لدستور 1976،و في هذه المرحلة ظهرت نصوص عدة منها ما تعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية السمعية و البصرية ،حيث ظهرت مؤسسة الإذاعة و التلفزيون باعتبارهما وسيلة ،و مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي باعتبارها دعامة لهما .
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون 1982 أعاد تنظيم الصحافة المكتوبة و هيكلتها باعتبارها وسائل و دعائم (الوسائل هي الجرائد و دعامتها هي وكالة الأنباء التي كانت تنقل المعلومات المكتوبة .
هذا الوضع السياسي و الإيديولوجي و القانوني المتسم بقبضة الحزب الواحد على مقاليد الإعلام لم يستمر طويلا ،حيث جاء وقعة أحداث 05 أكتوبر 1988  لتقلب الأوضاع و تغير الخارطة السياسية و الاقتصادية و الإعلامية  ،ليفسح المجال لبناء جديد قام على مجموعة من الإصلاحات في المجالات المذكورة ،و من بين أهم الإصلاحات صدور دستور 1989 الذي أقر تعددية سياسية مهدت لظهور حرية وتعددية إعلامية ،الذي سمح بتأسيس الجمعيات السياسية و بحرية الصحافة و تنوعها ،حيث  مرت بفترات مختلفة تميزت بالإنتعاش تارة و بالإنتكاس تارة أخرى .
و كنتيجة لهذا التغيير جاء قانون 1990 ،وظهرت التعددية في الصحافة المكتوبة فيما بقي الإعلام السمعي البصري في قبضة السلطة .هذا القانون كان اول تطبيق للتعددية الإعلامية .
حيث أعطت في هذا الإطار تسهيلات مالية مختلفة ،حيث منحت مقدما رواتب ثلاث سنواتللصحافيين الذين تركوا القطاع العام و إصدار صحف خاصة ، )حمدي(
و تجدر الإشارة أن اللجنة التي سهرت على وضع قانون الإعلام 1990 كانت تتكون من نواب المجلس الشعبي الوطني في عهد الحزب الواحد ،و لم يشارك اي حزب في وضع هذا القانون ،لذا تم انتقاده و كانت لديه العديد من السلبيات و النقائص من أهمها :
تحريف المعنى الحقيقي للحق في الإعلام فصوره القانون بأنه حق  الصحفي في الوصول إلى المعلومات
تجسيد مشوه لحرية الإعلام حيث لم يعترف القانون بحق الفرد في ‘نشاء مؤسسة إعلامية .
الوسائل التي تم إنشاؤها لا تخدم مصلحة المواطن و حقه في الإعلام . (http://presslaw1, 2016)
عدم فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص سواء كانوا أشخاص معنويين أو طبيعيين ،و احتكار الدولة لهذا القطاع يعد من اكبر سلبيات هذا القانون .
حيث أن قانون 1990 توقف عند إعلان حالة الطوارئ في سنة 1991 بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف
بعد هذا جاء دستور 1996  الذي اسند مهام تنظيم الإعلام إلى قانون عضوي ،و هو نص وسطي بين المبادئ العامة للدستور و القوانين ،أي خاصة بقطاعات عامة تحتاج لتوضيح و تفسير بعض الحقوق ،لان القانون العضوي يفسر و يشرح المبادئ العامة الموجودة في الدستور و المتعلقة به .
و هذا الشكل من القانون يقترب كثيرا من قوانين الإعلام في المدرسة الأنجلوساكسونية و هو ما جعل المهتمين بمجال تداول المعلومة في الفضاء العمومي و يأملون أن يأتي قانون عضوي لعلام لينظم المعلومة كما في الدول الأنجلوساكسونية  ،لكن كانت الخيبة ،حيث جاء مشروع 1997 ليشوه هذه الفكرة و يدرجها في قانون الصحافة يسمى قانون الإعلام .
و جاء قانون الإعلام 2012 ليكرس و يدعم هذا التوجه  ،و الذي يتضمن المبادئ العامة لتنظيم المؤسسات الإعلامية التي يعتبرها مصدر للمعلومة .
 كما أن قانون 2012 جاء شاملا ينص على المبادئ العامة لتنظيم الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و ألإعلام الإلكتروني .
سلطات الضبط :
سلطات الضبط الصحافة المكتوبة  تتكون من المهنيين و السلطات العمومية
سلطات الضبط الصحافة المكتوبة  :تتكون من المهنيين و السلطات العمومية
سلطات الضبط السمعي البصري تتكون من ممثلي السلطات العمومية لا يوجد بها لا مهنيون ولا إعلاميون ، حيث تراجع القانون العضوي 2012 كثيرا عن الإنجازات والمزايا التي جاء بها قانون 1990، و هذه السلطة أسندت لها الإذاعة و التلفزيون و الصحافة الإلكترونية بقانون خاص لم يصدر إلا بعد 2014  ،حيث انه لا توجد سلطة ضبط ينص عليها قانون الإعلام تنشط بصفة شرعية

    

هناك تعليقان (2):

  1. شكراا معلومات قيمة بوركتي

    ردحذف
  2. مشكورة استاذة رب يجازيك
    احد الطلبة السابقين مر من هنا لكم جميل الاثر

    ردحذف